الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلع يصح عند جمهور العلماء بالعوض المجهول، جاء في أسنى المطالب: فإن خالع على مجهول كعبد غير معين، أو على ما في كفها ولو كان كفها فارغا ـ الأولى ولو كانت فارغة ـ وعلم به، أو خالع مع شرط فاسد كتطليق ضرتها، أو على أن لا ينفق عليها وهي حامل، أو لا سكنى لها أو لا عدة عليها، أو خالع بألف إلى أجل مجهول بانت منه، لوقوعه بعوض، وإن كان فاسدا بمهر المثل، لأنه المرد عند فساد العوض، كما في فساد الصداق، ولأن قضية فساده مرجوع العوض الآخر إلى مستحقه، والبضع لا يرجع بعد الفرقة، فوجب رد بدله؛ كما في فساد الصداق. اهـ.
وفي الروض المربع: ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة. اهـ.
وفي منح الجليل: وجاز الخلع بذي الغرر بفتح الغين المعجمة أي التحير والتردد بين ما يوافق الغرض وما لا يوافقه لجوازه بلا شيء. اهـ.
فالخلع الذي تم بهذا العوض المجهول صحيح.
والله أعلم.