الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص جاهلا بحرمة الربا، أو أن المعاملات البنكية داخلة في الربا، فانتهى عن ذلك لما علم بالحكم، فلا حرج عليه في الانتفاع بالأرباح التي جناها قبل العلم بالحرمة؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 275}.
وأما إن كان يعلم بحرمة هذه الفوائد، وأنها من جملة الربا، فلا يجوز له الانتفاع بها، وراجع في ذلك الفتويين: 132350، 120124.
والله أعلم.