الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق ـ يعتبر من صريح الطلاق، فإذا تلفظ به زوجك اختيارا وهو يعي ما يقول وقع الطلاق، وأما إذا تلفظ به بدافع الوسوسة وهو لا يريد الطلاق فلا يقع طلاقه، وراجعي الفتوى رقم: 102665.
وعلى أي حال، فإن كانت الزوجية قائمة فأنت زوجته ولا حرج عليك في محادثته، وإن وقع الطلاق وكان قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فالطلاق بائن، ومحادثة الأجنبية للأجنبي لا تجوز إلا للحاجة، وراجعي الفتوى رقم: 142535.
وإن كان والدك قد طلب منه تفسير سورتي الأنعام والأعراف فلا يلزمه أن يفي له بذلك، خاصة مع ما ذكرت من قلة علمه، وليس من حق أبيك أن يضغط عليه بسبب ذلك، وما ذكرت من وساوس العقيدة التي أصابته إن لم يتعد الأمر كونها وساوس ويقوم بمدافعتها فإنها لا تضره، وراجعي الفتوى رقم: 51601، وهي مشتملة على بعض التوجيهات النافعة.
وننبه إلى أن الأصل حل كسب المسلم، فلا يحكم عليه بالحرمة من غير بينة، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 44295.
والله أعلم.