الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ عمولة من طرفي العقد أو أحدهما لا حرج فيه، وهو ما يسمى بالسمسرة، والسمسرة تعد من باب الجعالة الجائزة.
قال البخاري في صحيحه: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.
ويشترط في العمولة أن يعلم بها من تُؤخذُ منه، ولا يشترط علم الطرف الآخر بذلك، فيجوز أن تأخذي عمولة من البائع دون علم المشتري، والعكس كذلك. وانظري الفتوى رقم: 45996
وعملك هذا إن كان مجرد وكالة بالشراء للزبون، فلا يشترط فيه ما يشترط في البيع من تملك السلعة، وأما إن كان بيعا لسلعة معينة، فلا يصح قبل تملكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني .
لكن إن كانت السلعة موصوفة في الذمة وليست معينة، فلا يشترط تملكها، ويكون البيع من باب السلم الجائز بشروطه، ولا يدخل في هذا النهي.
وراجعي بيان ذلك في الفتاوى أرقام: 57434 198689 11368
والله أعلم.