الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً لا يجوز للرجل المسلم أن يكاتب أو يحادث امرأة ليست زوجة له ولا هي من محارمه إلا لحاجة وبقدرها وفي حدود الأدب وأحكام الشرع.
فمن أراد الزواج من فتاة معينة فليتقدم لخطبتها الخطبة الشرعية من وليها، ولا يربط معها علاقات ومعاهدات معينة وهي مازالت أجنبية عنه، فإن ذلك مما لا يجوز في الإسلام، وعهدك لها بالزواج منها لا تلزمك كفارة لخلفه ولكن الوفاء به مطلوب شرعاً، ويتأكد طلبه إذا كانت قد ردت الخطاب بناء على وعدك لها وراجع الفتوى رقم:
12729 والله أعلم.