الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أولا أن المني طاهر في القول المفتى به عندنا وليس نجسا, ويجوز لبس الملابس الخارجية على الملابس الداخلية التي أصابتها نجاسة، ولا يأثم الإنسان بذلك، إلا أنه إذا أراد الصلاة لزمه تطهير النجاسة، أو خلع الثياب المتنجسة, وإذا كانت تلك النجاسة جافة فإنها لا تنتقل إلى الملابس الخارجية الجافة.
كما أنه عند الشك في انتقال النجاسة لا يحكم بانتقالها؛ لأن الأصل الطهارة؛ وانظر في هذا الفتوى رقم: 128341.
وإذا كنت مبتلى بالوسواس في أمور الطهارة، فإن الأفضل لك أن لا تفعل ما يزيدك وسوسة؛ وانظر الفتوى رقم: 144927.
واعلم أنه لا علاج للوساوس أمثل من الإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ وانظر الفتوى رقم: 51601.
والله تعالى أعلم.