الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بمجرد النية, ولا بحديث النفس من غير تلفظ به، فإن كنت لم تتلفظ بطلاق زوجتك, وإنما حدثت نفسك به فلا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 147675.
وأما إن كنت تلفظت بالطلاق الصريح بصوت فطلاقك نافذ - سواء سمعتك زوجتك أو غيرها أو لم يسمعك أحد - ولا عبرة حينئذ بكونك كنت غاضبًا، فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركًا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
واعلم أن طلاق المرأة قبل الدخول والخلوة طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.