الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة لا تسقط بالجهل، ولا بتقادم الزمن، فيجب على كل واحد من الورثة إخراج زكاة نصيبه من التركة، إن كان نصيبه بلغ النصاب بمفرده، أو بضمه إلى أموال أخرى لديه من نقود، أو عروض تجارية، وحال عليه الحول ابتداء من تملكه، ولم يزل بالغاً نصاباً. وطريقة ذلك: أن ينظر كم كان المال بالغاً عند انتهاء كل سنة، فيزكى عن كل سنة حسبما كان المال بالغاً. ويجتهد في تقدير ذلك، ويعمل بغلبة الظن إن تعذر اليقين.
وأما إن كان المال لم يبلغ النصاب طيلة السنوات الماضية، أو كان بالغه في بعضها دون بعض، فإنما تجب الزكاة عن السنوات التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط. وانظري هاتين الفتويين: 4202 ، 20637.
والعقارات لا تجب فيها الزكاة إلا إن كانت معدة للبيع، وإن كانت مؤجرة فتجب الزكاة في أجرتها إن حال عليها الحول.
وأما الأسهم، فإن كانت معدة للبيع، فتجب الزكاة في قيمتها وفي أرباحها، وإن كان معدة للاستفادة من ريعها، فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم؛ وانظري تفصيل ذلك في الفتاوى أرقام: 285 26988 186 19079 20049
والصدقة والإنفاق في وجوه الخير من أفضل الأعمال، لكنها لا تسقط الزكاة الواجبة.
والله أعلم.