كشف المرأة أمام الأحماء فتنة للقلب
29-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
ماحكم الكشف على الحمو غصباً؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كشف المرأة لجسدها وزينتها أمام إخوة الزوج لمن أعظم المنكرات التي تورث فتنة القلب، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيراً بليغاً، ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت".
قال النووي -رحمه الله-: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة.
وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الحرام، لذا فلا يجوز الكشف عند أي أجنبي بحال، إلا لضرورة لابد منها كالعلاج عند الطبيب، ونحو ذلك.
والله أعلم.