الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك صالحة, والحياة بينكما مستقيمة, فلا ينبغي لك تطليقها للسبب المذكور، فإن الطلاق في الأصل مبغوض في الشرع, فإذا لم تكن هناك حاجة له كان مكروهًا بل ربما كان محرمًا، قال ابن قدامة - رحمه الله - عند كلامه على أقسام الطلاق: مكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه, وقال القاضي فيه روايتان إحداهما: أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته, وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حرامًا كإتلاف المال, ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: [لا ضرر ولا ضرار].
والله أعلم.