الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها أن تمتنع من الانتقال للإقامة معه حيث يقيم إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها أو بلدها ولا تخرج منها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 146417.
وعليه، فإن لم تكن زوجتك قد اشترطت عليك في عقد الزواج ألا تخرج من بلدها أو دارها فالواجب عليها طاعتك في الانتقال معك حيث تريد، وإذا لم تطعك في ذلك فهي ناشز، ولك أن تترك الإنفاق عليها ما لم تكن حاملا، وانظر الفتوى رقم: 8649.
ولا يلزمك الوفاء بوعدك لزوجتك بشراء شقة أصلا فضلا عن تمليكها لها، وانظر الفتوى رقم: 172935.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها ما يجب عليها من الطاعة والمعاشرة بالمعروف، وأن لا تفكر في تشتيت أسرتك وتطليق زوجتك ما دمت قادرا على تحمل ما أنت فيه ولا تتضرر به، فالطلاق عواقبه وخيمة وتبعاته غير محمودة غالبا.
والله أعلم.