الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر من أجل الصيد فيه تفصيل، فإن كان المسافرمحتاجا للصيد لمعاشه مثلا، فسفره مشروع وله أن يقصر، وإن كان سفره لمجرد التسلية فسفره سفر لهو، وهو مكروه، ويكره له القصر، وصلاته صحيحة على القول الراجح، هذا مذهب المالكية، جاء في مواهب الجليل للحطاب متحدثا عن أقسام السفر: ومكروه، وهو سفر صيد اللهو. انتهى.
وفي تهذيب اختصار المدونة للبرادعي: ومن خرج إلى أربعة بُرُد يصيد لعيشه قصر، وإن كان للهو فلا أحب له أن يقصر ولا آمره بالخروج. انتهى.
وفي حاشية العدوي المالكي: والحاصل أن الراجح الحرمة في العاصي والكراهة في اللاهي، فإن وقع ونزل وقصر فالراجح لا إعادة فيهما. انتهى.
وفي حاشية الصاوي المالكي: وخرج المكروه أيضا كالسفر للهو، فيكره القصر، والصلاة صحيحة على كل حال ولا إعادة في وقت ولا غيره وسيأتي للمصنف. انتهى.
ومن سافر من أجل البحث عن إبله، فإن تتحقق أو غلب على ظنه أنه سيقطع مسافة القصر قبل وجود إبله فإنه يقصر وإذا لم يتحقق أو يغلب على ظنه قطع مسافة القصر قبل وجود الإبل فإنه لا يقصر، جاء التاج والإكليل للمواق المالكي: المواق: بن الحاجب: ولا يقصر طالب الآبق إلا أن يعلم قطع المسافة دونه. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: قال مالك في المجموعة في الرعاة يتبعون الكلأ بمواشيهم أنهم يتمون اللهم إلا أن يعلم كل من الهائم والراعي قطع مسافة القصر قبل البلد الذي يطيب له المقام به وقبل محل الرعي، يُريدُ وقد عزم عليه عند خروجه فيقصر حينئذ. انتهى.
والسفر الذي تقصر فيه الصلاة لا بد أن يكون ثلاثة وثمانين كيلو فأكثر.
والله أعلم.