الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الصلاة خلف من يدعو غير الله تعالى في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 172463، ورقم: 179773
والحاصل أنه إن كان يأتي بعمل كفري, وأقيمت عليه الحجة, وثبتت ردته: فلا تجوز الصلاة خلفه، وفي الفتوى الأولى المحال عليها كلام الشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - في هذا.
وأما إن لم يكن يأتي بعمل كفري, أو كان ولم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها: فالأصل صحة الصلاة خلفه، وحيث حكم بإسلامه فالواجب على هذه الجماعة أن يصلوا خلفه، ومن شاء أن يصلي في مسجد آخر فلا بأس.
وأما التزام إقامة جماعة ثانية بعد هذه الجماعة: فلا ينبغي لما فيه من شق الصف, والدخول في خلاف مَنْ كَرِه تعدد الجماعة في المسجد الواحد من العلماء، وحيث كان محكومًا بكفره فإن لم توجد مفسدة راجحة في صلاة تلك الجماعة على هذا الوجه فلا حرج فيما يفعلونه، وإن وجدت فيه مفسدة راجحة فليبحثوا عن مسجد آخر يصلون فيه.
والله أعلم.