الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن يمينك هذه يمين لجاج, وهي التي يقصد بها الحالف المنع من شيء, أو الحث على شيء، وصاحبه مخير بين الوفاء بما حلف عليه, وبين أن يكفر كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى: 30392.
فإن فعلت ما حلفت عنه وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام, أو تكفر كفارة يمين. ومن ثم فالواجب عليك هو أن تصوم العدد الذي عليك من الأيام, أو تكفر كفارات أيمان بعدد تكرر الفعل منك؛ فكل فعلة فعلتها تلزمك بها كفارة يمين, كما هو ظاهر من قولك: "إن فعلت سأصوم عن كل فعلة ثلاثة أيام" وانظر الفتوى: 78842.
ولتعلم أن ترك الحرام واجب بأصل الشرع, ولا يحتاج إلى القسم على تركه، ولكنه يتأكد بالحلف، والحنث فيه يوقع في الإثم من جهتين: جهة ارتكاب الحرام، وجهة الحنث في هذا النوع من الأيمان التي هي عن فعل الحرام الواجب تركه بأصل الشرع؛ فعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وتكثر من الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.