الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع ملابس النساء الداخلية, ولكن لا يجوز عرضها ومشاهدة العملاء لها بصور النساء أو الصور المجسمة، سواء كانت عن طريق النت, أو الكاتلوجات, أو غيرها.
وإذا كان العرض خاصًا بالنساء, وعلى صور ناقصة: فيجوز عرض ما كان منها ساترًا للعورة دون غيره. وانظر هاتين الفتويين: 23480، 1265.
والله أعلم.