الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعمد الحلف على الكذب من غير ضرورة معتبرة يعتبر من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب؛ فقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الشرك بالله, وعقوق الوالدين, وقتل النفس, واليمين الغموس.
ولكن يجوز الحلف كذبًا للضرورة, أو الحاجة المهمة التي تنزل منزلتها, إذا لم توجد وسيلة أخرى للتخلص منها غير الكذب، فإذا أمكن دفع الضرر بغير الحلف على الكذب: كالتورية, والتعريض فإنه لا يجوز الكذب, وانظري الفتويين: 8997 - 158679 وما أحيل عليه فيهما.
وإذا كان زوجك سيعاقب عقوبة فيها ضرر عليه: جاز له التخلص من الضرر بالكذب إذا لم يستطع دفعه بغير ذلك من الوسائل.
والله أعلم.