الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الأولى يمكن تصحيحها على أنها عقد وكالة بالبيع مقابل عمولة هي ما زاد على الثمن, قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقًا, ووصله غيره, ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة, كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما, وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى: 14008.
وإذا تمت المعاملة كذلك، فلا حرج فيها على الراجح.
والطريقة الثانية هي معاملة بيع، لكن شرط رد السلعة أو ما لم يبع منها شرط ينافي مقتضي العقد، فهو شرط باطل قال ابن قدامة: أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقفه، أو متى نفق البيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين. وقد فصلنا القول في ذلك, وبينا أن الشرط باطل والعقد صحيح في الفتوى: 54909.
ويمكن اجتنابه والاكتفاء بالوعد من التاجرة بالإقالة عند الحاجة إليها وعدًا غير ملزم, وحينئذ إن لم تبع السلعة طلبت منها الإقالة تنفيذًا لوعدها, فإن فعلت فبها ونعمت, وإلا فالسلعة للمشتري, ولا يلزم البائعة ردها.
والله أعلم.