الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما صدر عن والدتك ليس قسمًا, وإنما هو سؤال بالله تعالى.
وقد قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقاته على كتاب التوحيد: قوله: (أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن) أخذ منه العلماء جواز السؤال بالله عز وجل، وإن كان كرهه بعض السلف ونهى عنه، ولكن الصحيح جوازه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه. انتهى.
وقال ابن عثيمين في الكلام على حديث: من سألكم بالله فأعطوه: هذا دليل على جواز السؤال بالله؛ إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزًا لم يكن إعطاء السائل واجبًا .. على أن بعض العلماء قال: من سألكم بالله أي: من سألكم سؤالًا بمقتضى شريعة الله فأعطوه، وليس المعنى من قال: أسألك بالله. انتهى.
وفي كل الأحوال ليس على والدتك شيء, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الإقسام بالله على الغير: أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء... وأما قوله: سألتك بالله أن تفعل كذا, فهذا سؤال وليس بقسم، وفي الحديث: "من سألكم بالله فأعطوه" ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. اهـ
والله أعلم.