الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت جهة الإفتاء في بلدك أفتتك بعدم اعتبار طلاقك بسبب ما وصلت إليه من الغضب فلك أن تأخذ بفتواها، واعلم أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف, وعلى الرجل أن يقيم حدود الله في بيته, ويجتنب المعاصي الظاهرة والباطنة, ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، فتوبا إلى الله, وأقبلا عليه, وبين لزوجتك أنّ الانتحار كبيرة من أكبر الكبائر, ومعصية عظيمة لا يقدم عليها مؤمن، فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله أبدًا، كما ننصحك بمجاهدة نفسك لاجتناب الغضب الشديد، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر, وأن التحرز منه جماع الخير.
والله أعلم.