الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الخارج الذي يعتبر سلسًا: أن يستمر طيلة الوقت؛ بحيث لا يجد الشخص زمنًا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة, أو يكون الخارج مضطربًا لا ينضبط في وقت, بحيث يتقدم انقطاعه تارة, ويتأخر أخرى، ويوجد تارة, ولا يوجد أخرى، وقد بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 136434, والفتوى رقم: 119395.
وبناء على ما تقدم نقول للحكم فيما سألت عنه حالتان:
الأولى: أن تكون غير مستوف حد الضابط المتقدم, وفي هذه الحالة فأنت غير مصاب بالسلس, فلا تنالك رخصته, بل حكمك حكم غيرك من الناس لا تصح صلاتك إلا باجتماع الطهارتين طهارة الحدث والخبث, وعلى هذا فبالنسبة للجمعة فالذي ينبغي أن تبكر إليها ما استطعت، لكن إذا خرج منك خارج فلتجدد وضوءك ولتطهر محل النجاسة.
وأما بالنسبة لما ذكرت في صلاة المغرب فالأمر في ذلك أن تتوضأ وتتطهر, وما أدركت مع الناس فصلّه وما فاتك فاقضه.
وأما بالنسبة لما ذكرت - في سؤاليك الأخيرين - من الاستعجال والميعاد أو الزحام فتلك أمور لا اعتداد بها في إسقاط الواجب: فلا بد أن تؤدي الصلاة وأنت خال من الحدث اتفاقًا, والخبث عند غير المالكية فهم يسهلون في طهارة الخبث بضابط يأتي بيانه في فتوى السلس المحال عليها لاحقًا.
الحالة الثانية: أن تكون مصابًا بالسلس أو الاضطراب بضابطه المتقدم, وفي هذه الحالة نقول في جواب الأسئلة المتعددة التي أوردتها: فالمفتى به عندنا في صاحب السلس أن يجدد الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، لكن بحكم المشقة التي عددتها في حالاتك المذكورة نرجو أن لا يكون عليك حرج في الأخذ برأي المالكية في صاحب السلس, وقد فصلناه في الفتوى رقم: 75637 وفيها أيضًا بيان الحكم في طهارة الخبث.
وراجع الفتوى رقم: 134759 وهي في أن الأخذ بالرخصة عند الحاجة ليس من تتبع الرخص المذموم.
والله أعلم.