الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح زوجتك بالوسائل المشروعة، وهي: الوعظ، ثم الهجر في المضطجع، ثم الضرب غير المبرح، وإذا كانت تعاني من الوساوس فلتعرض على طبيب نفسي، فإن استقامت وحافظت على الصلاة وسائر الواجبات وعاشرتك بالمعروف فأمسكها وأحسن عشرتها، واعلم أنه لا يجوز لك أن تسيء الظن بها لمجرد الوساوس والشكوك، وانظر الفتوى رقم: 60943.
ولمعرفة حدود الغيرة المحمودة والمذمومة راجع الفتوى رقم:71340.
ومن حق زوجتك ألا تغيب عنها أكثر من ستة أشهر بغير رضاها من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.
وأما إذا بقيت على الحال المذكورة تاركة للصلاة فينبغي أن تطلقها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. اهـ
وقال أيضاً:.... وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......فإن لم تصل فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن.
ويجوز لك في حال نشوزها أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مؤخر الصداق أو غيره من حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
واعلم أن الطلاق ليس شرا في كل الأحوال، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}.
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ
والله أعلم.