الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا أن تخلص التوبة إلى الله تعالى من جملة ما أقدمت عليه من التعامل مع البنوك الربوية، فتعاطي الربا بشتى وجوهه وأنواعه محرم بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة كافة، وراجع الفتوى رقم: 1120.
وراجع في حكم بطاقة الفيزا الفتوى رقم: 180935.
أما بخصوص ما سألت عنه: فقد سبق أن بينا حكم هذه المسألة في الفتوى رقم: 177685، وما أحيل عليه فيها.
وملخص الحكم فيها: أنه لا حرج في إجراء هذه المعاملة إذا كان البنك الذي تريد التعامل معه بنكا إسلاميا يراعي الضوابط الشرعية في معاملاته المالية، وحينئذ ستكون المعاملة من قبيل التورق وصورتها: أن تشتري من هذا البنك سلعة بثمن معين مقسط بأقساط محددة إلى آجال معلومة، ثم تبيع هذه السلعة وتسدد بثمنها ما عليك من الديون لتلك البنوك، وسميت هذه المعاملة تورقا لأنك لا تقصد بشراء السلعة الانتفاع بها، وإنما قصدك الحصول على الورق وهو النقد، وراجع الفتوى رقم: 172553، وهي في الفرق بين التورق المنظم ـ المحرم ـ والتورق غير المنظم.
والله أعلم.