الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم الاستمتاع بزوجته على كل حال إذا تجنب الوطء في الفرج حال الحيض والنفاس، وإذا اجتنب الوطء في الدبر، ما لم تكن صائمة للفرض أو محرمة للحج أو العمرة، لما روى مسلم عن أنس قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة:222]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
ويجب في مثل هذه الحالة الاحتراز ألا يقع الزوج في الأمر المحرم، فإذا حصل أن وطء في الدبر أو الفرج بلا قصد، فعليه أن ينزع فوراً، ولا إثم عليه، وما تم من ذلك عن قصد، فإن الإثم فيه عظيم، والتوبة منه واجبة، وارجع الفتاوى التالية: 12639، 2146، 3907.
وأما سؤالك عن مص الذكر والعادة السرية فراجع فيها الفتوى رقم: 2798، والفتوى رقم: 3907.
والله أعلم.