حكم بيع فستان الزفاف

2-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز بيع فستان الزفاف الأبيض، واستغلال ماله في إرسال الوالد للعمرة، مع العلم أنه -الوالد- لا يملك المال لأداء العمرة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فيجوز بيع فستان الزواج – لغرض الانتفاع بثمنه للعمرة أو غيرها - بشرطين:
أولهما: أن يكون من النوع الذي يجوز للمرأة لبسه.
ثانيهما: أن لا يُباع لمن يغلب على الظن أنها ستخرج به أمام الرجال الأجانب.
فإذا توافر هذان الشرطان، جاز بيعه، إذ الأصل فيما جاز الانتفاع به أنه يجوز بيعه. وفستان الزواج الذي يجوز لبسه هو ما كان ساترا لعورة المرأة أمام النساء، وليس فيه تشبه بالكافرات.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال، ولا بالنساء الكافرات ... اهــ.
فإن كان يكشف من المرأة ما لا يجوز لها كشفه أمام النساء، فإنه لا يجوز لبسه ولا بيعه؛ وإذا كان ساترا، فإنه لا يُباع لمن يغلب على الظن أنها ستتبرج به أمام الرجال؛ لأن بيعه لها فيه إعانة على المنكر.

وانظري الفتوى رقم: 198003عن حكم المتاجرة فيما يستخدم في الحلال والحرام، والفتوى رقم: 181099عن تأجير فستان الزفاف، والفتوى رقم: 176297 بعنوان : هل يجب على الابن دفع نفقة العمرة لوالديه.

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net