الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك لم تشترط عليك في العقد أن تقيم في بيتها ولا تخرج منه، فلا حق لها أو لوليها في منعك من الانتقال بها حيث تريد، وانظر الفتوى رقم: 36384.
لكن لها الحق في مسكن مناسب لحالها وحالك، قال ابن قدامة: ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما.
وعند التنازع في هذه الأمور فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، وهو الذي يقدر حال الزوجين والمسكن المناسب للزوجة.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك وتبين لها وجوب طاعتها لك في المعروف وتقديمها على طاعة والديها، قال المرداوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.
وقال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
والله أعلم.