الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ختلف أهل العلم في الحلي المعد للاستعمال هل تجب فيه الزكاة أم لا, وجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا تجب فيه وهو المفتى به عندنا, وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة فيه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 108791.
وعلى قول الجمهور لا تجب عليك زكاة الذهب المشار إليه إذا كان معدا للاستعمال، وإذا أردت أن تحتاطي وتخرجي زكاته أو لم يكن حليا تعدينه للتزين به فإن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا، وهو ما يساوي 85 جراما، والذهب الذي ذكرت أنه من عيار 12 وأن وزنه 103 هذا لا تجب فيه الزكاة لوحده، لأنه لا يبلغ نصابا، وذلك أن هذا النوع من الذهب ليس ذهبا خالصا، بل تخالطه معادن أخرى وأحجار كريمة ونحوها, والزكاة لا تجب إلا في الذهب الخالص منه على الراجح والمفتى به عندنا, والصافي من الوزن الذي ذكرته لا يبلغ 85 جراما, فإذا كان عندك ذهب آخر ـ كما ذكرت ـ من عيار 18 أو غيره، فاجمعي الذهب الخالص من جميعه فإذا بلغ نصابا 85 جراما فأخرجي ربع العشر منه، ولك أن تخرجي قيمة ما وجب إخراجه، وإن قل عن النصاب فلا زكاة فيه، وطريقة استخراج الوزن الصافي من أي عيار من أنواع الذهب تكون بضرب الجرامات الموجودة منه في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين فيتحصل وزن الصافي، وهذا بعد خصم وزن الأحجار الكريمة والفصوص التي فيه ونحوها مما ليس ذهبا, وانظري الفتويين رقم: 125255, ورقم: 168667، وكلاهما عن نصاب الزكاة يكون في الذهب الخالص دون ما خلط به من غيره, والفتوى رقم: 137296، عن القول المختار في زكاة الحلي.
والله أعلم.