الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن من أنزل بالعادة السرية في رمضان فسد صومه, ووجب عليه القضاء إلا أن يكون جاهلًا بتحريم تلك العادة فإنه لا يلزمه القضاء, وإن كان عالمًا بتحريمها وجاهلًا بما يترتب عليه لزمه القضاء, كما فصلناه في الفتوى رقم: 140342.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: لو فعل المحرم عالمًا بتحريمه جاهلًا بما يترتب عليه لم يسقط عنه الإثم، ولا ما يترتب على فعله؛ مثل أن يجامع الصائم في نهار رمضان - وهو يجب عليه الصوم - عالمًا بالتحريم, لكن لا يعلم أن عليه الكفارة. اهــ.
وعلى هذا, فإذا كنت جاهلة بتحريم العادة السرية لم يلزمك القضاء, وتراجع الفتوى رقم: 166249.
والله تعالى أعلم.