الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تجيب زوجها للفراش إذا دعاها ولم يكن لها عذر، ولا يجب عليها أن تعرض نفسها على زوجها؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 125653.
وعليه؛ فلا إثم عليك في عدم طلب زوجك للفراش، ولا حق لزوجك في ضربك، أو هجرك لهذا السبب، ولا يجب عليك استرضاؤه إذا غاضبك لهذا السبب، ولا تتعرضين للوعيد المذكور في الحديث لمن تمتنع من فراش زوجها؛ لأنك لست مقصرة بل هو المقصر والظالم لك.
قال ابن حجر –رحمه الله- : " ... ولا يتجه عليها اللوم الا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا . فتح الباري - ابن حجر -.
لكن إذا قدرت على استرضاء زوجك ولو كان ظالما، فذلك من مكارم الأخلاق، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الْوَدُودُ، الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بَيْدَ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى. رواه الطبراني وحسنّه الألباني.
والله أعلم.