الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما هذا السائل، فإن كان منيا، فإنه موجب للغسل؛ وإن كان مذيا، أو كان من رطوبات الفرج، فهو ناقض للوضوء، ولبيان الفرق بين مني المرأة ومذيها انظري الفتوى رقم: 128091 ، ورقم: 131658. ولتفصيل القول حول ما يتعلق برطوبات الفرج انظري الفتوى رقم: 110928. وإذا شككت في هذا الخارج، فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت من المشكوك فيه؛ وانظري الفتوى رقم: 158767. وأما زواج زوجك عن طريق الهاتف، فلتنظري لبيان حكمه الفتوى رقم: 116400.
وحيث حكم بصحة هذا النكاح لتوفر شروطه وأركانه، وأمن ما يحذر منه من التلاعب به، فما تبعه من طلاق ورجعة إن كانت في زمن العدة، صحيح. وانظري الفتوى رقم: 126764. وحيث لم يحكم بصحة هذا النكاح لفوات شرط أو ركن، فالواجب على زوجك مفارقة تلك المرأة، ثم إن كان محكوما بكونها زوجة له، فالواجب عليه أن يتقي الله ويعدل بينكما في القسم؛ إلا أن ترضى تلك المرأة بإسقاط حقها.
والله أعلم.