حكم دفع الزكاة للابن وابن البنت والأخت والخالة

3-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز الزكاة على ابن كبير عاجز عن العمل لإعاقته, وابن بنت فقير, وأخت متزوجة لكن زوجها فقير معدم, وخالة مسكينة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فدفع الزكاة للأخت المذكورة, وكذا الخالة جائز إذا صدق عليهما هذا الحد، وهما أولى بها من غيرهما؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة.

وأما دفع الزكاة للابن وابن البنت فلا يجوز؛ لأن دفع الزكاة للأصول والفروع غير جائز عند الجمهور لوجوب نفقتهم إذا احتاجوا، إلا في الحال التي يعجز فيها الشخص عن النفقة الواجبة لهم فيجوز له دفع الزكاة لهم والحال هذه عند بعض العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين.

وقد بينا الحال التي يجوز فيها دفع الزكاة للأولاد والوالدين في الفتوى رقم: 121017 فلتنظر.

والله أعلم.

www.islamweb.net