الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها فلا حق لوليها في منعها من التزوج به، وإذا منعها كان عاضلا لها، لكن مع ذلك فالجمهور على أنه لا يجوز لها أن تتزوج دون ولي، وإنما يحق لها حينئذ رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها، أو يأمر وليها بتزويجها، وانظري الفتوى رقم: 32427.
لكن الإمام أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها.
وعليه؛ فهذا العقد الذي تم دون ولي عقد باطل عند الجمهور ـ وهو المفتى به عندنا ـ لكن ما دام مختلفا في صحته، فعلى الزوج أن يطلق، قال الرحيباني: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ وَفِيمَا حَكَمْنَا بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
والخلاصة أن هذا العقد باطل عند الجمهور يجب فسخه أو التطليق منه، ثم لا حرج بعد ذلك في ابتداء عقد النكاح من جديد إذا أراد الزوجان ذلك بموافقة الولي الأصلي أو من يقيمه السلطان مقامه عند امتناعه، وانظري الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.
والله أعلم.