الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة المذكورة لا تعتبر لك من ذوي الأرحام لمجرد زواج أبيك منها، إلا إذا كانت لك بها قرابة، سواء من جهة الأب أو الأم، فإن كانت القرابة حاصلة، فهي من ذوي الأرحام، وإلا فليست بذات رحم لك.
إلا أنه ينبغي لك البر بها والإحسان إليها، لأنها كانت من أحباء أبيك، وذلك لما رواه
مسلم عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي..". ولبيان الأرحام التي تجب صلتها، والتفصيل في ذلك راجع الفتوى رقم:
11449.
والله أعلم.