الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاستمناء بسبب التفكير في الزوجة من غير فعل من الشخص فلا حرج في ذلك، وأما إن كان المقصود أن هذا التفكير يؤدي به إلى الاستمناء باليد -مثلا- فإن هذا الاستمناء لا يجوز، وقد بينا أدلة تحريمه وبعض أضراره بالفتوى رقم: 7170.
هذا مع العلم بأن التفكير في الزوجة في أساسه جائز، ما دامت هذه الزوجة في عصمته.
وهذا فيما يخص الجزء الأول من السؤال.
وأما السؤال الثاني: فجوابه أن الحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه بعد انعقاده في قول أكثر الفقهاء، خلافا لبعضهم، وراجع هذه المسألة بالفتوى رقم: 145759.
فإذا حصل الحنث وقع الطلاق في قول الجمهور، قصد الحالف الطلاق أم لم يقصده، وهو القول المفتى به عندنا، ومن العلماء من ذهب إلى أنه إذا قصد بهذا الحلف التهديد -مثلا- ولم يقصد إيقاع الطلاق لزمته كفارة يمين إن حنث، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى وجوب الحذر من الحلف بغير الله سواء كان حلفا بالطلاق أو غيره، هذا بالإضافة إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، كما أسلفنا القول في ذلك بالفتوى رقم: 65881.
والله أعلم.