الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى وجه الأجنبية بشهوة حرام بلا خلاف، قال الشربيني: أما النظر بشهوة فحرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته.
وأما النظر بغير شهوة عند أمن الفتنة فالراجح عندنا تحريمه كذلك؛ إلا إذا كان لحاجة كالشهادة والبيع والشراء ونحوه. كما بيناه في الفتوى رقم: 41873.
وعليه؛ فالنظر إلى أعين المنتقبات إن كان لشهوة فهو محرم بلا ريب، وإن كان لحاجة فهو جائز، وإن كان بلا شهوة لغير حاجة فغير جائز أيضا.
قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: وَحَيْثُ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ الرَّاجِحُ هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى الْمُنْتَقِبَةِ الَّتِي لَا يَتَبَيَّنُ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمَحَاجِرِهَا أَوْ لَا؟ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً، فَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ مِنْ خَنَاجِرٍ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وننبه إلى أن غض البصر من أنفع الأمور لحفظ الفرج وصلاح القلب، وراجع في فوائده وثمراته الفتوى رقم: 78760.
والله أعلم.