الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بتحريم الزوجة قد اختلف فيه أهل العلم فيما يترتب على الحنث فيه، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظري الفتوى رقم: 14259.
لكن إذا كنت لم تتلفظ بهذه العبارة، وإنما كتبتها فقط فلم نقف على كلام أهل العلم في حكم كتابة الظهار أو اليمين بلفظ غير صريح، أما إذا قصدت الطلاق فالراجح ـ والله أعلم ـ وقوعه، قال البهوتي رحمه الله: وإن كتب كناية طلاقها بما يبين فهو كناية على قياس ما قبله. اهـ
وأما كتابتك تعليق طلاقها ثلاثا على خروجها من بيت أبيها دون إذنك: فما دمت كتبته مدركا غير مغلوب على عقلك فالمفتى به عندنا أنها إذا خرجت دون إذنك وقع عليها الطلاق ثلاثا، وأما إن كان الغضب أفقدك الإدراك فلا عبرة بهذا التعليق، لكن الظاهر لنا ـ والله أعلم ـ أن الكتابة لا تكون إلا مع الإدراك، وعلى أية حال، فإن زوجتك إذا لم تخرج من بيت أبيها بغير إذنك لم يقع عليها طلاق، وإذا كانت الطلقة السابقة قد وقعت وليست مكملة للثلاث، فمن حقك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولا حق لأبيها في منعك من مراجعتها ولا تتوقف الرجعة على رضاها ولا علمها، وانظر الفتويين رقم: 106067، ورقم: 54195.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.