الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا فعلت ما علق عليه زوجك طلاقك وقع عليك الطلاق، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث فمن حق زوجك حينئذ أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان زوجك قصد إيقاع الطلاق لا مجرد التهديد وقع الطلاق لكنه يرى أن من حق الزوج إذا علق الطلاق بقصد إيقاعه أن يتراجع عنه فيأذن لك بما منعك منه ولا يلزمه طلاق ولا كفارة كما بيناه في الفتوى رقم: 161221.
وأما إذا كان قصده التهديد والمنع لا إيقاع الطلاق، فإنك إذا فعلت المعلق عليه وجب على زوجك كفارة يمين وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.