الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أخذت المبلغ من صاحبك على سبيل القرض, أو أنه قد أودعك إياه وأذن لك في الانتفاع به متى ما احتجت إليه: فلا حرج عليك في استهلاكه, ومتى قدرت على السداد فأده إليه.
وأما لو كان ترك عندك المبلغ وديعة ولم يأذن لك في الانتفاع به، أو تركه لتدفعه عنه في ثمن السيارة، لكنك استهلكته دون علمه وإذنه, فهذا من الاعتداء على الأمانة, وأنت آثم بذلك, وعليك أن ترد إليه المبلغ متى ما قدرت على ذلك, كما بينا في الفتوى رقم: 21071.
والله أعلم.