حكم من استودع مبلغا فتصرف فيه دون إذن صاحبه

7-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لقد أخذت مبلغ عشرة آلاف ريال من شخص قيمة سيارة من شخص آخر, ثم رفض شراء السيارة, وسافر صاحب المبلغ, فصرفت المبلغ ظنًّا مني أنه بإمكاني جمعه لحين عودته, ولكني لم أستطع إرجاع المبلغ له, ولا يوجد لدي أي مبلغ لأعطيه, فما الحكم عليّ قانونيًا في الدين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت قد أخذت المبلغ من صاحبك على سبيل القرض, أو أنه قد أودعك إياه وأذن لك في الانتفاع به متى ما احتجت إليه: فلا حرج عليك في استهلاكه, ومتى قدرت على السداد فأده إليه.

وأما لو كان ترك عندك المبلغ وديعة ولم يأذن لك في الانتفاع به، أو تركه لتدفعه عنه في ثمن السيارة، لكنك استهلكته دون علمه وإذنه, فهذا من الاعتداء على الأمانة, وأنت آثم بذلك, وعليك أن ترد إليه المبلغ متى ما قدرت على ذلك, كما بينا في الفتوى رقم: 21071.

والله أعلم.

www.islamweb.net