الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتعليق اللوحات ونحوها التي كتب عليها القرآن على الجدران فيه تفصيل، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3071.
وننصح الأخ السائل وغيره بعدم رسم الآيات القرآنية وكتابتها على اللوحات وبيعها مطلقاً، لأننا رأينا كثيراً من الناس هداهم الله امتهنوا آيات القرآن وعلقوها في السيارات والمنازل ونحوها لدفع الشر والعين ولجلب الرزق.. ونحو ذلك مما لا أصل له في الشرع.
فسداً لهذا الباب ينبغي للشخص ألا تكون مهنته كتابة الآيات وبيعها، وإذا كان لا بد فاعلاً، فليتحر بيعها لمن يقتنيها اقتناء صحيحاً كما سبق.
والله أعلم.