الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته : "أنت طالق" احتسبت عليه طلقة، وإذا لم يكن سبق له طلاقها أكثر من مرة، فهي رجعية. والواجب على زوجته لزوم بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ..{ الطلاق: 1 }وعلى الزوج أن ينفق على مطلقته الرجعية حتى تنتهي عدتها.
قال المرداوي –رحمه الله- : وعليه نفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، ومسكنها كالزوجة سواء بلا نزاع. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
والراجح عندنا أن الرجعية زوجة يجوز لزوجها الاستمتاع بها، ويجوز لها أن تتزين وتتعرض له.
قال ابن قدامة (رحمه الله ): والرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين والتشرف له، وله السفر بها، والخلوة معها. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وإذا رغب الزوج في إمساك زوجته، فله رجعتها ما دامت في العدة بقوله: راجعت زوجتي، أو بالجماع؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.