الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً عند جمهور العلماء، يقع عند حصول التعليق، بغض النظر عن قصد الحالف بالطلاق، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يعتبر طلاقا، بل يكون يمينا مكفرة، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 11592.
وطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وتبين به المرأة بينونة كبرى عند جماهير العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 5584.
فعلى قول الجمهور فإن زوجتك تطلق ثلاثا بدخول زوجة أخيك لبيتك، وعند ابن تيمية لا يقع طلاق، بل تلزمك كفارة يمين.
وأما ما جاء في الشق الثاني من السؤال عن تطليقك لزوجتك: فإنه يقع ما دمت تعي ما تقول حين تلفظت به، ولم يظهر من السؤال ما يمنع من وقوعه.
وأما إخبارك بأنك مطلق: فلا يقع به الطلاق، ما دمت لم تقصد إنشاء الطلاق به على المرجح عندنا، كما سبق في الفتويين رقم: 52839، ورقم: 93536.
وننصحك بمراجعة القضاء الشرعي ليحكم في أمر طلاقك.
والله أعلم.