الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسم ذوات الأرواح محرم وهو ذنب من تاب منه تاب الله عليه ومتى قدر هذا الرسام التائب على طمس ما رسم طمسه, ففي حديث علي ـ رضي الله عنه ـ كما عند مسلم في صحيحه عنه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا أدع تمثالاً إلا طمسته. وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها.
والطمس هو المحو؛ كما قال ابن الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال ابن منظور: والطمس: استئصال أثر الشيء، وتأويل طمس الشيء: ذهابه عن صورته. انتهى.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: طمسها محاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك.. انتهى.
وما لا يقدر عليه فهو غير مؤاخذ به، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد نص أهل العلم على أن من تاب من ذنب فإنه تقبل توبته ولا يضره بقاء أثر ذنبه، ومثلوا لذلك بمن نشر بدعة ثم تاب منها، قال صاحب المراقي:
من تاب بعد أن تعاطى السببا * فقد أتى بما عليه وجبا
وإن بقي فساده كمن رجع * عن بث بدعة عليها يتبع.
والله أعلم.