الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت على عدم دخول زوجتك السوق بسبب الزحام وضيق السوق, ثم تغير السوق ولم يعد ضيقًا مزدحمًا فلا تحنث بدخولها السوق على هذه الصفة - سواء حلفت بالله, أو حلفت بالطلاق, أو بالحرام - وذلك لأن السبب يخصص اليمين، قال المرداوي - رحمه الله -: .. وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَلَدًا لِظُلْمٍ رَآهُ فِيهِ، وَلَا يُكَلِّمُ زَيْدًا لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ, فَزَالَ الظُّلْمُ، وَتَرَكَ زَيْدٌ شُرْبَ الْخَمْرِ: جَازَ لَهُ الدُّخُولُ وَالْكَلَامُ، لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْيَمِينِ. اهـ
وعليه, فلا كفارة عليك, ولا طلاق, ولا تحريم على زوجتك إن كنت حلفت بهما، علمًا أن الطلاق لا يقع مع الشك في التلفظ به؛ لأن الأصل بقاء النكاح، قال ابن مفلح - رحمه الله -: إذا شك هل طلق أم لا أو شك في وجود شرطه لم تطلق نص عليه، وهو قول أكثرهم؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك.
وننبهك إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.