أحكام حل اليمين

9-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حلَّفني أخي على المصحف - كنت مجبرة, ولم أكن مقتنعة - ألا أكلم شخصًا يريد الزواج بي, وهو متمسك بي, ويريدني على سنة الله وسوله صلى الله عليه وسلم, لكني أريد أن أكلمه, فما حكم اليمين؟ وهل هو باطل؟ وكيف يمكن إسقاطه؟ لأنه من الضروري أن أكلمه, فأرجو منكم أن تخبروني عن الحل, وعن كيفية إسقاط هذا اليمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد أوقعت هذا اليمين تحت الإكراه المعتبر شرعًا - وهو الإكراه الملجئ - فيمينك غير منعقدة عند جمهور أهل العلم, فلا تلزم في مخالفتها الكفارة، وراجعي الفتوى رقم: 19185 .

أما إذا كنت قد أوقعت هذا اليمين غير مكرهة على فعلها - وهذا المتبادر - ففي هذه الحالة تلزمك كفارة يمين إذا فعلت المحلوف عليه, والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022 .

 أما عن الحكم في تحنيث نفسك: فذلك مختلف من حال إلى حال, فإذا كان في تكليم هذا الرجل تلبس بمحرم من ريبة أو خلوة فهو محرم, وإذا توفقت عليه مصلحة فهو مباح، قال ابن قدامة في المغني: ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم كان حلها محرمًا؛ لأن حلها بفعل المحرم وهو محرم، وإن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه فحلها مكروه, وإن كانت على فعل مباح فحلها مباح، وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب إليه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وقال النبي صلى الله عليه و سلم: إني والله إن شاء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وإن كانت اليمين على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب؛ لأن حلها بفعل الواجب, وفعل الواجب واجب . انتهى بتصرف.

وراجعي الفتوى رقم: 76659.

والله أعلم.

www.islamweb.net