الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على فعل شيء مّا، أو على تركه، ففعل خلاف ما حلف عليه، فقد حنث، ولزمته كفارة عن يمينه؛ ولمعرفة الكفارة وترتيبها راجع الفتويين التاليتين: 2053 / 18070 .
وأما عن حكم الحنث في هذه اليمين: فإذا كنت محتاجا لهذا المال كما ذكرت، فالحنث في هذه الحالة مشروع، بل قد يكون أحرى؛ لأن الإنفاق على النفس أولى من الصدقة على الغير.
قال ابن قدامة في المغني: ومتى كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم، كان حلها محرما؛ لأن حلها بفعل المحرم وهو محرم، وإن كانت على فعل مندوب، أو ترك مكروه، فحلها مكروه. وإن كانت على فعل مباح، فحلها مباح، وإن كانت على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فحلها مندوب إليه. فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وإن كانت اليمين على فعل محرم، أو ترك واجب، فحلها واجب؛ لأن حلها بفعل الواجب وفعل الواجب. انتهى بتصرف.
وراجع الفتوى رقم: 79545 وما فيها من إحالة.
والله أعلم.