الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أنه تبين لك من وجوب ترتيب كفارة اليمين صحيح؛ فقد قال الله تعالى عنها: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}؛ ولذلك فإن كان صيامك قد وقع في وقت عندك فيه من المال ما يفضل عن حاجتك اليومية, وحاجة من تجب عليك نفقته مقدار ما تكفر به فصيامك غير مجزئ عن الكفارة، ولا بد من إعادتها بالإطعام أو الكسوة.
أما إذا كنت في ذلك الوقت لا تستطيع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم: فإن ما فعلته من الصيام يكفي, وإذا كانت قد تجددت عليك كفارات أخرى فإنك تكفرها على النحو الذي ذكرناه.
وانظر الفتوى: 108008 وما أحيل عليه فيها, ولمعرفة كيفية كفارة الأيمان المتعددة انظر الفتويين التالية أرقامهما: 163179 155637.
والله أعلم.