الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان للشخص المذكور أموال مباحة مع أمواله المحرمة، فيجوز التعامل معه بالبيع والشراء وغيره، وإلا فتحرم معاملته وذلك فيما إذا كان جميع ماله حراما.
ولمزيد من التفصيل انظر الفتاوى أرقام: 156247/173693/2834
وأما دفع المال له وتوكيله في الشراء، فلا حرج فيه.
والله أعلم.