حكم توكيل صاحب المال الحرام بالشراء

9-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
‏1/ أريد أن أسأل عن حكم التعامل ‏مع شخص أمواله حرام ( ربوية / ‏مشبوهة / مسروقة ) علما أن التعامل ‏هو التجارة عن طريق الإنترنت.‏
‏2/ أريد أن أشتري سلعا عن طريق ‏الإنترنت، إلا أنني لا أملك بطاقة ‏الدفع الإلكترونية، أو ما يعرف ‏بالماستر كارد حتى وإن تحصلت ‏عليها يجب علي شراء الدولار، وأنا ‏لا أحسن فعل ذلك.‏
هل يجوز لي أن أعتمد في شرائي ‏للسلع على هذا الشخص الذي ذكرته ‏في السؤال الأول؛ لكي يشتريها لي ‏عن طريق الإنترنت، علما أنني أدفع ‏له مصاريف السلعة كاملة فمثلا: ‏قيمتها 10 دولار أشتريها من عنده ‏بـالمبلغ الذي يساوي 10 دولار بعملة ‏بلدي، وأضيف له مصاريف شحنها ‏لحد المنزل؛ لأنني أملك رغبة كبيرة ‏في التجارة، ولقد منحني عددا من ‏الهدايا إلا أنني رفضتها بسبب أن ‏ماله حرام ومشبوه.‏
وجزاكم الله عنا كل خير.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان للشخص المذكور أموال مباحة مع أمواله المحرمة، فيجوز التعامل معه بالبيع والشراء وغيره، وإلا فتحرم معاملته وذلك فيما إذا كان جميع ماله حراما.

ولمزيد من التفصيل انظر الفتاوى أرقام: 156247/173693/2834

وأما دفع المال له وتوكيله في الشراء، فلا حرج فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net