الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إقدامك على النكاح مع وجود آثار هذا الحريق. وإن لم يترتب على هذا الحريق ضرر يمكن أن يؤثر على مقصود النكاح، ويفوت بعض مصالحه، فلا يجب الإخبار به؛ وراجع لمزيد التوضيح الفتوى رقم: 54859.
ولو أنك أخبرت المخطوبة، لكان أفضل؛ حسما لأسباب النزاع في المستقبل. وظننا أن هذا لا يكون دافعا لها لرفض الخطبة، ولو أنها رفضت، لن تعدم إن شاء الله امرأة ترتضي نكاحك لها، فلا داعي للقلق.
وما ذكرنا من عدم وجوب إخبار المخطوبة، فهو فيما إذا لم يصل أثر هذا الحريق إلى أن يكون منفرا، فإن كان منفرا وجب الإخبار به في قول بعض أهل العلم، وهو ما يقتضيه كلام ابن القيم الذي نقلناه بالفتوى المشار إليها آنفا.
وننبه إلى أنه من الجائز شرعا إجراء بعض العمليات التجميلية لإزالة التشويه الذي نتج عن هذا الحريق. ويمكنك الاطلاع على فتوانا رقم: 17718 ففيها تفصيل هذه المسألة.
والله أعلم.