الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يحصل بإيقاع الزوج له باللفظ أو الكتابة مع النية أو بتوكيل الزوج غيره في الطلاق، كما يحصل بحكم القاضي المسلم في بعض الأحوال، وانظري الفتوى رقم: 98491.
ويبدأ احتساب العدة من وقت وقوع الطلاق بصدوره من الزوج أو حكم المحكمة الشرعية النهائي به، ولا أثر لانفصال الزوجين قبل الطلاق على العدة، وانظري الفتوى رقم: 195459.
أما عن مبيت المعتدة خارج بيتها ـ سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ـ فهو غير جائز إلا للضرورة، وأما خروجها نهارا فهو جائز للحاجة، قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها..... وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا، إلا لضرورة.
وراجعي الفتوى رقم: 131422.
والله أعلم.