الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم في الشرع فرقا بين النفساء المنجبة ذكرا، والمنجبة أنثى، فكلاهما في الحكم سواء.
ثم اعلمي أن المفتى به عندنا أن أقصى أمد النفاس أربعين يوما تجلسها المرأة، ما لم تر الطهر أثناءها، فإذا رأت الطهر ولو يوما بعد نفاسها، فهي طاهر، يجب عليها ما يجب على الطاهر من صلاة، وصيام وغير ذلك، ولا كراهة في جماع زوجها لها على الراجح.
وراجعي للمزيد في هذا المعنى الفتوى رقم: 162219.
والله أعلم.