الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر في قواعد الشرع أن الذمة إذا كانت مشغولة بحق يقينًا فلا تبرأ منه إلا بيقين، جاء في الشرح الصغير للدردير: لأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين. انتهى.
وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: بخلاف ما لو شك: هل صلى تلك الصلاة؟ فإنه يلزمه القضاء كما هو ظاهر؛ لأنه هنا تيقن لزومها لذمته، وشك في أدائها فلزمه. وكذا فيما ذكر في السؤال؛ لأن الصلوات المقضية لزمت ذمته يقينا ثم شك في بعضها: هل فعله أو لا؟ فلزمه فعله؛ لأن الأصل عدم فعله له.
وبناء على ما سبق, فمن تيقن أن عليه صلوات فائتة ولم يتذكر هل قضاها أم لا؟ فهي باقية في ذمته, ويجب عليه قضاؤها من جديد, وإذا لم يضبط عددها فليواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة الذمة، وكيفية قضاء الفوائت الكثيرة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.